الشيخ محمد السند
395
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
هذا إذا لم يكن الإذن في عقد لازم وإلّا فليس له الرجوع مطلقاً . [ مسألة 12 : إذا خرج الميت المدفون في ملك بإذنه ] ( مسألة 12 ) : إذا خرج الميت المدفون في ملك بإذنه بنبش نابش أو سيل أو سبع أو نحو ذلك لا يجب عليه الرضا والاذن بدفنه ثانياً في ذلك المكان بل له الرجوع عن إذنه ( 1 ) إلّا إذا كان لازماً عليه بعقد لازم . [ مسألة 13 : إذا دفن في مكان مباح فخرج بأحد المذكورات ] ( مسألة 13 ) : إذا دفن في مكان مباح فخرج بأحد المذكورات لا يجب دفنه ثانياً في ذلك المكان بل يجوز أن يدفن في مكان آخر ، والأحوط الاستئذان من الولي في الدفن الثاني أيضاً ، نعم إذا كان عظماً مجرداً أو نحو ذلك لا يبعد عدم اعتبار إذنه وإن كان أحوط مع امكانه ( 2 ) .
--> ( 1 ) العلق / 9 - 10 .