الشيخ محمد السند

367

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

الثامن : تسنيمه بل الأحوط تركه ( 1 ) الحادي عشر : نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر ( 2 ) إلّا إلى المشاهد المشرفة والأماكن المقدسة والمواضع المحترمة كالنقل من عرفات إلى مكة

--> ( 1 ) أبواب الدفن ب 35 / 2 وب 22 / 6 . ( 2 ) أبواب الدفن ب 31 وب 22 . ( 3 ) الأبواب المزبورة ب 36 / 1 . ( 4 ) الأبواب المزبورة ب 22 / 5 .