الشيخ محمد السند
356
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
[ مسألة 4 : لا يعتبر في الدفن قصد القربة ] ( مسألة 4 ) : لا يعتبر في الدفن قصد القربة ، بل يكفي دفن الصبي إذا علم أنه أتى به بشرائطه ولو علم أنه ما قصد القربة . ( 1 ) [ مسألة 5 : إذا خيف على الميت من إخراج السبع إياه ] ( مسألة 5 ) : إذا خيف على الميت من إخراج السبع إياه وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه من القبر والآجر ونحو ذلك . كما أن في السفينة إذا أريد إلقاؤه في البحر لا بدّ من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر إياه بمجرّد الإلقاء . ( 2 ) [ مسألة 6 : مئونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة ] ( مسألة 6 ) : مئونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة