الشيخ محمد السند
354
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
[ مسألة 3 : إذا ماتت كافرة كتابية أو غير كتابية ومات في بطنها ولد من مسلم ] ( مسألة 3 ) : إذا ماتت كافرة كتابية أو غير كتابية ومات في بطنها ولد من مسلم - بنكاح أو شبهة أو ملك يمين - تدفن مستدبرة للقبلة على جانبها الأيسر على وجه يكون الولد ( 1 ) بذلك في مطلق الجنين ولو لم تلج الروح فيه ، بل لا يخلو عن قوة .
--> ( 1 ) أبواب الدفن ب 41 / 1 . ( 2 ) أبواب الدفن ب 41 / 1 . ( 3 ) أبواب الدفن ب 41 .