الشيخ محمد السند

352

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

رأسه إلى المغرب ورجله إلى المشرق وكذا في الجسد بلا رأس ، بل في الرأس بلا جسد بل في الصدر وحده بل في كل جزء يمكن فيه ذلك . [ مسألة 2 : إذا مات ميت في السفينة ] ( مسألة 2 ) : إذا مات ميت في السفينة فإن أمكن التأخير ليدفن في الأرض بلا عسر وجب ذلك ، وإن لم يمكن لخوف فساده أو لمنع مانع يغسل ويكفن ويحنط ويصلّى عليه ويوضع في خابية ويوكأ رأسها ويلقى في البحر مستقبل القبلة على الأحوط ،

--> ( 1 ) أبواب الدفن ب 61 / 1 - 2 . ( 2 ) أبواب الدفن ب 61 / 3 . ( 3 ) أبواب غسل الميت ب 5 / 2 .