الشيخ محمد السند
35
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
وإن لم يكن فيها فترجع إلى التمييز بناء على ما عرفت من اعتبار أقلّ الطهر بين النفاس والحيض المتأخّر وعدم الحكم بالحيض مع عدمه وإن صادف أيام العادة لكن قد عرفت ان مراعاة الاحتياط في هذه الصورة أولى . [ مسألة 8 : يجب على النفساء إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار بإدخال قطنة أو نحوها والصبر قليلًا ] ( مسألة 8 ) : يجب على النفساء إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار بإدخال قطنة أو نحوها والصبر قليلًا وإخراجها وملاحظتها على نحو ما مرّ في الحيض ( 1 ) . [ مسألة 9 : إذا استمرّ الدم إلى ما بعد العادة في الحيض ] ( مسألة 9 ) : إذا استمرّ الدم إلى ما بعد العادة في الحيض
--> ( 1 ) أبواب الحيض ب 17 / 4 .