الشيخ محمد السند
342
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
[ مسألة 18 : الميت المصلّى عليه قبل الدفن يجوز الصلاة على قبره أيضاً ما لم يمض أزيد من يوم وليلة ] ( مسألة 18 ) : الميت المصلّى عليه قبل الدفن يجوز الصلاة على قبره أيضاً ما لم يمض أزيد من يوم وليلة وإذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك . ( 1 ) [ مسألة 19 : يجوز الصلاة على الميت في جميع الأوقات بلا كراهة ] ( مسألة 19 ) : يجوز الصلاة على الميت في جميع الأوقات بلا كراهة حتى في الأوقات التي يكره النافلة فيها عند المشهور
--> ( 1 ) أبواب صلاة الجنازة ب 18 / 8 .