الشيخ محمد السند
338
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
[ مسألة 14 : إذا صلّى أحد عليه معتقداً بصحتها بحسب تقليده أو اجتهاده ] ( مسألة 14 ) : إذا صلّى أحد عليه معتقداً بصحتها بحسب تقليده أو اجتهاده لا يجب على من يعتقد فسادها بحسب تقليده أو اجتهاده . نعم لو علم علماً قطعياً ببطلانها وجب عليه إتيانها وإن كان المصلّي أيضاً قاطعاً بصحتها . ( 1 ) [ مسألة 15 : المصلوب بحكم الشرع لا يصلّى عليه قبل الانزال ] ( مسألة 15 ) : المصلوب بحكم الشرع لا يصلّى عليه قبل الانزال ، بل يصلّى عليه بعد ثلاثة أيام بعد ما ينزل ، وكذا إذا لم يكن بحكم الشرع لكن يجب إنزاله فوراً والصلاة عليه ولو لم يمكن إنزاله يصلّى عليه وهو مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الإمكان ( 2 ) .
--> ( 1 ) أبواب حد المحارب ب 5 / 1 .