الشيخ محمد السند
332
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
خيف عليه الفساد فيتغيّر ، وإن كان بعض الجهات مظنوناً صلّى إليه وإن كان الأحوط الأربع . [ مسألة 4 : إذا كان الميت في مكان مغصوب والمصلّي في مكان مباح ] ( مسألة 4 ) : إذا كان الميت في مكان مغصوب والمصلّي في مكان مباح صحت الصلاة ( 1 ) . [ مسألة 5 : إذا صلّى على ميتين بصلاة واحدة وكان مأذوناً من ولي أحدهما دون الآخر ] ( مسألة 5 ) : إذا صلّى على ميتين بصلاة واحدة وكان مأذوناً من ولي أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر . ( 2 ) [ مسألة 6 : إذا تبين بعد الصلاة أن الميت كان مكبوباً ] ( مسألة 6 ) : إذا تبين بعد الصلاة أن الميت كان مكبوباً وجب الإعادة ( 3 ) بعد جعله مستلقياً على قفاه . [ مسألة 7 : إذا لم يصلِّ على الميت حتى دفن ] ( مسألة 7 ) : إذا لم يصلِّ على الميت حتى دفن يصلّي على قبره ،
--> ( 1 ) أبواب القبلة ب 6 / 2 - 3 . ( 2 ) أبواب صلاة الجنازة ب 19 .