الشيخ محمد السند

328

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

الثاني عشر : إباحة ( 1 ) المكان . الثالث عشر : الموالاة بين التكبيرات والأدعية على وجه لا تمحى صورة الصلاة ( 2 ) . الرابع عشر : الاستقرار بمعنى عدم الاضطرار على وجه لا يصدق معه القيام بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الأُخر ( 3 ) .

--> ( 1 ) أبواب صلاة الجنازة ب 6 / 16 .