الشيخ محمد السند

322

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

[ مسألة 5 : إذا لم يعلم أن الميت رجل أو امرأة ] ( مسألة 5 ) : إذا لم يعلم أن الميت رجل أو امرأة يجوز أن يأتي بالضمائر مذكرة بلحاظ الشخص والنعش والبدن وأن يأتي بها مؤنثة بلحاظ الجثة والجنازة بل مع المعلومية أيضاً يجوز ذلك ولو أتى بالضمائر على الخلاف جهلًا أو نسياناً لا باللحاظين المذكورين فالظاهر عدم بطلان الصلاة . ( 1 )

--> ( 1 ) أبواب صلاة الجنازة ب 7 / 2 . ( 2 ) أبواب صلاة الجنازة ب 9 / 2 - 3 - 5 . ( 3 ) أبواب صلاة الجنازة ب 8 / 1 - 2 . ( 4 ) أبواب صلاة الجنازة ب 20 - 21 - 22 . ( 5 ) أبواب صلاة الجنازة ب 7 / 4 - 5 . ( 6 ) ( 6 ) أبواب صلاة الجنازة ب 2 / 8 - 11 - 6 . ( 7 ) ( 7 ) أبواب صلاة الجنازة ب 4 / 2 .