الشيخ محمد السند

320

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

[ مسألة 2 : لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور ] ( مسألة 2 ) : لا يلزم الاقتصار في الأدعية ( 1 ) بين التكبيرات على المأثور بل يجوز كل دعاء بشرط اشتمال الأول على الشهادتين والثاني على الصلاة على محمد وآله والثالث على الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بالغفران وفي الرابع على الدعاء للميت ويجوز قراءة آيات القرآن والأدعية الاخر ما دامت صورة الصلاة محفوظة .

--> ( 1 ) أبواب صلاة الجنازة ب 5 / 16 - 17 . ( 2 ) أبواب صلاة الجنازة ب 5 / 16 - 17 .