الشيخ محمد السند

30

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

وإن كان الأحوط الجمع إلى العشرة بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها . وإن رأت بعض العادة ولم ترَ البعض من الطرف الأول وتجاوز العشرة أتمّتها بما بعدها إلى العشرة ( 1 ) دون ما بعدها فلو كان عادتها سبعة ولم ترَ إلى اليوم الثامن فلا نفاس لها وإن لم ترَ اليوم الأول جعلت الثامن أيضاً نفاساً وإن لم ترَ اليوم الثاني أيضاً فنفاسها إلى التاسع وإن لم ترَ إلى الرابع والخامس أو السادس فنفاسها إلى العشرة ولا تأخذ التتمّة من الحادي عشر فصاعداً لكن الأحوط الجمع فيما بعد العادة إلى العشرة بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها . [ مسألة 4 : اعتبر مشهور العلماء فصل أقلّ الطهر بين الحيض المتقدّم والنفاس ] ( مسألة 4 ) : اعتبر مشهور العلماء فصل أقلّ الطهر بين الحيض المتقدّم والنفاس ( 2 ) ،