الشيخ محمد السند

294

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

[ مسألة 11 : يستحب إتيان الصلاة جماعة . ] ( مسألة 11 ) : يستحب إتيان الصلاة جماعة . والأحوط بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط ( 1 ) الإمامة فيه من البلوغ والعقل والايمان والعدالة ، وكونه رجلًا للرجال ، وأن لا يكون ولد زنا

--> ( 1 ) أبواب صلاة الجنازة ب 28 / 1 .