الشيخ محمد السند
294
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
[ مسألة 11 : يستحب إتيان الصلاة جماعة . ] ( مسألة 11 ) : يستحب إتيان الصلاة جماعة . والأحوط بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط ( 1 ) الإمامة فيه من البلوغ والعقل والايمان والعدالة ، وكونه رجلًا للرجال ، وأن لا يكون ولد زنا
--> ( 1 ) أبواب صلاة الجنازة ب 28 / 1 .