الشيخ محمد السند

292

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

وجب الصلاة عليه ، وإلّا فلا . نعم الأحوط الصلاة على العضو التام من الميت وإن كان عظماً كاليد والرجل ونحوهما ، وإن كان الأقوى خلافه ، وعلى هذا فان وجد عضواً تامّاً وصلّى عليه ثمّ وجد آخر فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه - أيضاً - إن كان غير الصدر أو بعضه مع القلب وإلّا وجبت . ( 1 ) [ مسألة 7 : يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن ] ( مسألة 7 ) : يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن ( 2 ) . [ مسألة 8 : إذا تعدّد الأولياء في مرتبة واحدة ] ( مسألة 8 ) : إذا تعدّد الأولياء في مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجميع على الأحوط ويجوز لكل منهم الصلاة من غير الاستئذان من الآخرين بل يجوز أن يقتدي بكل واحد منهم مع فرض أهليتهم جماعة . ( 3 )