الشيخ محمد السند
287
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
[ مسألة 3 : يشترط أن تكون بعد الغسل والتكفين ] ( مسألة 3 ) : يشترط أن تكون بعد الغسل والتكفين فلا تجزئ قبلهما ولو في أثناء التكفين عمداً كان أو جهلًا أو سهواً ، نعم لو تعذّر الغسل والتيمّم أو كلاهما لا تسقط الصلاة فإن كان مستور العورة فيصلّى عليه وإلّا يوضع في القبر ويغطى عورته بشيء من التراب أو غيره ويصلّى عليه ، ووضعه في القبر على نحو وضعه خارجه للصلاة ثمّ بعد الصلاة يوضع على كيفية الدفن ( 1 ) .
--> ( 1 ) أبواب صلاة الجماعة ب 14 / 7 . ( 2 ) 2 و 3 أبواب صلاة الجنازة ب 28 / 1 - 5 .