الشيخ محمد السند
272
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
[ مسألة 4 : إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط ] ( مسألة 4 ) : إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط ولا يقوم مقامه طيب آخر ، نعم يجوز تطييبه بالذريرة لكنها ليست من الحنوط ، وأما تطييبه بالمسك والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالكافور فمكروه بل الأحوط تركه . ( 1 )
--> ( 1 ) المصدر نفسه .