الشيخ محمد السند
27
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
فهي جزء من النفاس ( 1 ) وإن لم تكن محسوبة من العشرة ولو اتفقت الولادة في وسط النهار يلفّق من اليوم الحادي عشر لا من ليلته وابتداء الحساب بعد تمامية الولادة وإن طالت لا من حين الشروع وإن كان اجراء الأحكام من حين الشروع إذا رأت الدم إلى تمام العشرة من حين تمام الولادة . [ مسألة 2 : إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس ] ( مسألة 2 ) : إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس سواء رأت تمام العشرة أو البعض الأول أو البعض الأخير أو الوسط أو الطرفين أو يوماً ويوماً لا ( 2 ) ، وفي الطهر المتخلّل بين الدم تحتاط بالجمع
--> ( 1 ) 1 ، 2 وأبواب النفاس ب 3 / 2 - 3 .