الشيخ محمد السند
269
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
[ مسألة 1 : لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير والأنثى والخنثى والذكر والحر والعبد ] ( مسألة 1 ) : لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير والأنثى والخنثى والذكر والحر والعبد ، نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف كما مرّ ولا يلحق به التي في العدة ولا المعتكف
--> ( 1 ) أبواب التكفين ب 14 / 5 . ( 2 ) أبواب التكفين ب 14 / 3 . ( 3 ) أبواب التكفين ب 16 / 7 . ( 4 ) المستدرك أبواب الكفن ب 13 / 1 .