الشيخ محمد السند
263
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
[ مسألة 22 إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن ] ( مسألة 22 ) إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين ، لأن الواجب الكفائي هو التكفين لا إعطاء الكفن لكنه أحوط . وإذا كان هناك من سهم سبيل اللَّه من الزكاة فالأحوط صرفه فيه ، والأولى بل الأحوط ان يعطي لورثته حتى يكفنوه من مالهم إذا كان تكفين الغير لميتهم صعباً عليهم . ( 1 )