الشيخ محمد السند
261
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
وفي المبعض يبعض وفي المشترك يشترك . ( 1 ) [ مسألة 19 القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة ( 2 ) في غير الزوجة والمملوك ] ( مسألة 19 ) القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة ( 2 ) في غير الزوجة والمملوك - مقدماً على الديون والوصايا وكذا المقدار الواجب من سائر المؤن من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض ، بل وما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة وأجرة الحمال والحفار ونحوها في صورة الحاجة إلى المال وأما الزائد عن القدر الواجب في جميع ذلك فموقوف على إجازة الكبار من الورثة في حصتهم ، إلّا مع وصية الميت بالزائد مع خروجه من الثلث ، أو وصية بالثلث من دون تعيين المصرف كلًا أو بعضاً فيجوز صرفه في الزائد من القدر الواجب .