الشيخ محمد السند

259

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

[ مسألة 14 : لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة ] ( مسألة 14 ) : لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل وبقي الكفن رجع إليه ولو كان بعد دفنها ( 1 ) . [ مسألة 15 : إذا كان الزوج معسراً كان كفنها في تركتها ] ( مسألة 15 ) : إذا كان الزوج معسراً كان كفنها في تركتها فلو أيسر بعد ذلك ليس للورثة مطالبة قيمته ( 2 ) [ مسألة 16 : إذا كفنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرّه أخرى ] ( مسألة 16 ) : إذا كفنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرّه أخرى بل وكذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط ( 3 )