الشيخ محمد السند

257

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

حتى لو كان وضع عليها فينزع منها إلّا إذا كان بعد الدفن . ( 1 ) [ مسألة 12 : إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الزوج ] ( مسألة 12 ) : إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الزوج ( 2 )

--> ( 1 ) أبواب التكفين ب 31 / 1 . ( 2 ) وأبواب الوصايا ب 27 / 1 . ( 3 ) أبواب للوصايا ب 28 / 1 .