الشيخ محمد السند
253
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
كونها كبيرة أو صغيرة أو مجنونة أو عاقلة ، حرة أو أمة مدخولة أو غير مدخولة ، دائمة أو منقطعة ، مطيعة أو ناشرة ، بل وكذا المطلقة الرجعية دون البائنة وكذا في الزوج لا فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون فيعطي الولي من مال المولى عليه
--> ( 1 ) و ( 2 ) أبواب التكفين ب 32 / 2 - 1 . ( 2 ) ؟ ؟ ؟ ؟ ؟