الشيخ محمد السند
248
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
[ مسألة 5 : إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين جلد المأكول وأحد المذكورات ] ( مسألة 5 ) : إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين جلد المأكول وأحد المذكورات يقدّم الجلد على الجميع وإذا دار بين النجس والحرير أو بينه وبين أجزاء غير المأكول لا يبعد تقديم النجس وإن كان لا يخلو عن إشكال . وإذا دار بين الحرير وغير المأكول يقدم الحرير .
--> ( 1 ) أبواب التكفين ب 21 / 2 . ( 2 ) أبواب التكفين ب 5 . ( 3 ) أبواب التكفين ب 5 . ( 4 ) أبواب التكفين ب 6 / 5 . ( 5 ) أبواب غسل الميت ب 13 .