الشيخ محمد السند

239

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

والأحوط أن لا يحسب الزائد على القدر الواجب على الصغار من الورثة وإن أوصى به أن يحسب من الثلث ( 1 ) . وإن لم يتمكن من ثلاث قطعات يكتفي بالمقدور ، وان دار الأمر بين واحدة من ثلاث تجعل إزاراً وان لم يمكن فثوباً

--> ( 1 ) أبواب الدفن ب 19 / 1 . ( 2 ) أبواب الدفن ب 19 / 4 . ( 3 ) أبواب الدفن ب 19 / 4 - 2 .