الشيخ محمد السند

227

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

[ مسألة 8 : إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه ] ( مسألة 8 ) : إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه ( 1 ) بخروج نجاسة أو نجاسة

--> ( 1 ) أبواب غسل الميت ب 32 / 2 ( 2 ) أبواب غسل الميت ب 32 / 4 .