الشيخ محمد السند
215
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
[ مسألة 8 : إذا كان الميت مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً أو نحو ذلك مما يخاف معه تناثر جلده ييمم ] ( مسألة 8 ) : إذا كان الميت مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً أو نحو ذلك مما يخاف معه تناثر جلده ييمم كما في صورة فقد الماء ثلاثة تيممات ( 1 ) . [ مسألة 9 : إذا كان الميت محرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني ] ( مسألة 9 ) : إذا كان الميت محرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني ( 2 ) . إلّا أن يكون موته بعد طواف الحج أو العمرة ( 3 ) وكذلك لا يحنط بالكافور ، بل لا يقرب إليه طيب آخر . [ مسألة 10 : إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمّم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن ] ( مسألة 10 ) : إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمّم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن تجب الإعادة ، وكذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه بعده على الأحوط ( 4 ) .
--> ( 1 ) أبواب غسل الميت ب 16 / 3 - 1 - 2 . ( 2 ) أبواب غسل الميت ب 16 / 3 - 1 - 2 . ( 3 ) أبواب غسل الميت ب 16 / 3 - 1 - 2 . ( 4 ) أبواب غسل الميت ب 13 .