الشيخ محمد السند
213
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
[ مسألة 7 : إذا لم يكن عنده من الماء إلّا بمقدار غسل واحد ] ( مسألة 7 ) : إذا لم يكن عنده من الماء إلّا بمقدار غسل واحد فإن لم يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط صرف ذلك الماء في الغسل الأول . ويأتي بالتيمم بدلًا عن كل من الآخرين على الترتيب . ويحتمل التخيير في الصورتين الأوليين في صرفه في كل من الثلاثة في الأولى ، وفي كل من الأول والثاني في الثانية . وإن كان عنده الكافور فقط فيحتمل أن يكون الحكم كذلك ويحتمل أن يجب صرف ذلك الماء في الغسل الثاني مع الكافور ، ويأتي بالتيمم بدل الأول