الشيخ محمد السند

207

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

[ مسألة 3 : لا يجب مع غسل الميت الوضوء قبله أو بعده ] ( مسألة 3 ) : لا يجب مع غسل الميت الوضوء قبله أو بعده وإن كان مستحباً والأولى أن يكون قبله ( 1 )

--> ( 1 ) أبواب غسل الميت ب 2 / 8 . ( 2 ) أبواب غسل الميت ب 2 / 1 - 4 - 5 - 6 - 9 .