الشيخ محمد السند

196

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

الثاني : بماء الكافور ، الثالث : بالماء القراح ويجب على هذا الترتيب ، ولو خولف أُعيد على وجه يحصل الترتيب وكيفية كل من الأغسال المذكورة كما ذكر في الجنابة ، فيجب أولًا غسل الرأس والرقبة ، وبعده الطرف الأيمن ، وبعده الأيسر ، والعورة تنصف أو تغسل مع كل من الطرفين ، وكذا السرة ولا يكفي الارتماس - على الأحوط - في الأغسال الثلاثة مع التمكن من الترتيب ، نعم يجوز في كل غسل رمس كل من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير

--> ( 1 ) أبواب غسل الجنابة ب ( 2 ) أبواب غسل الميت ب 3 / 1 .