الشيخ محمد السند

188

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

[ مسألة 12 : القطعة المبانة من الميت إن لم يكن فيها عظم لا يجب غسلها ] ( مسألة 12 ) : القطعة المبانة من الميت إن لم يكن فيها عظم لا يجب غسلها ولا غيره بل تلف في خرقة وتدفن وإن كان فيها عظم وكان غير الصدر تغسل وتلف في خرقة وتدفن وإن كان الأحوط تكفينها بقدر ما بقي من محل القطعات الثلاث ، وكذا إن كان عظماً مجرداً . ( 1 ) وأما إذا كانت مشتملة على الصدر وكذا الصدر وحده فتغسل وتكفن ويصلّى عليها وتدفن . وكذا بعض الصدر إذا كان مشتملًا على القلب ، بل وكذا عظم الصدر وإن لم يكن معه لحم ، وفي الكفن يجوز الاقتصار على الثوب واللفافة إلّا إذا كان بعض محل المئزر أيضاً موجوداً ،