الشيخ محمد السند
165
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
[ مسألة 4 : إذا لم يكن مماثل من الكتابي والكتابية ] ( مسألة 4 ) : إذا لم يكن مماثل من الكتابي والكتابية سقط الغسل ( 1 ) لكن الأحوط تغسيل غير المماثل من غير لمس ونظر من وراء الثياب ، ثمّ تنشيف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته
--> ( 1 ) أبواب غسل الميت ب 22 / 2 .