الشيخ محمد السند
158
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
[ الرابع : المولى والأمة ] الرابع : المولى والأمة ( 1 ) فيجوز للمولى تغسيل أمته ، إذا لم تكن مزوجة ولا في عدة الغير ولا مبعضة ولا مكاتبة وأما تغسيل الأمة مولاها ففيه اشكال وإن جوّزه بعضهم
--> ( 1 ) أبواب غسل الميت ب 22 / 1 . ( 2 ) أبواب غسل الميت ب 22 / 10 .