الشيخ محمد السند

149

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

[ أحدها : الطفل الذي لا يزيد سنه عن ثلاث سنين ] أحدها : الطفل الذي لا يزيد سنه عن ثلاث سنين فيجوز لكل منهما تغسيل مخالفه ( 1 ) ولو مع التجرد ومع وجود المماثل وإن كان الأحوط الاقتصار علي صورة فقد المماثل

--> ( 1 ) أبواب غسل الميت ب 20 . ( 2 ) أبواب غسل الميت ب 20 وب 21 . ( 3 ) أبواب غسل الميت ب 20 / 10 .