الشيخ محمد السند
147
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
والأقوى كفاية نية واحدة للأغسال الثلاثة وإن كان الأحوط تجديدها عند كل غسل ( 1 ) ولو اشترك اثنان يجب على كل منهما النية ولو كان أحدهما معيناً والآخر مغسلًا وجب على المغسل النية وإن كان الأحوط نية المعين أيضاً ، ولا يلزم اتحاد المغسل فيجوز توزيع الثلاثة . بل يجوز في الغسل الواحد التوزيع مع مراعاة الترتيب
--> ( 1 ) أبواب غسل الميت ب 3 . ( 2 ) أبواب غسل الميت ب