الشيخ محمد السند
132
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
[ مسألة 10 إذا ادعى شخص كونه ولياً أو مأذوناً من قبله أو وصياً ] ( مسألة 10 ) إذا ادعى شخص كونه ولياً أو مأذوناً من قبله أو وصياً فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله ما لم يعارضه غيره ، وإلا احتاج إلى البينة ، ومع عدمها لا بد من الاحتياط . ( 1 ) . [ مسألة 11 إذا أكره الولي أو غيره شخصاً على التغسيل أو الصلاة على الميت ] ( مسألة 11 ) إذا أكره الولي أو غيره شخصاً على التغسيل أو الصلاة على الميت فالظاهر صحة العمل إذا حصل منه قصد القربة لأنه أيضاً مكلف كالمكره ( 2 ) . [ مسألة 12 حاصل ترتيب الأولياء أن الزوج مقدم على غيره ] ( مسألة 12 ) حاصل ترتيب الأولياء أن الزوج مقدم على غيره ثمّ المالك ثمّ الأب ثمّ الأم ، ثمّ الذكور من الأولاد البالغين ثمّ الإناث البالغات ثمّ أولاد الأولاد ثمّ الجد ثمّ الجدة ، ثمّ الأخ ثمّ الأخت ، ثمّ أولادهما ، ثمّ الأعمام ، ثمّ الأخوال ثمّ أولادهما ، ثمّ المولي المعتق ، ثمّ ضامن الجريرة ، ثمّ الحاكم ثمّ عدول المؤمنين .
--> ( 1 ) أبواب كيفية الحكم ب 17 / 1 .