الشيخ محمد السند
13
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
وإن لم يفصل بينه وبين دم النفاس أقلّ الطهر ( 1 ) على الأقوى خصوصاً إذا كان في عادة الحيض أو متصلًا بالنفاس ولم يزد مجموعهما عن عشرة أيام كأن ترى قبل الولادة ، ثلاثة أيام وبعدها سبعة مثلًا ، لكن الأحوط مع عدم الفصل بأقلّ الطهر مراعاة الاحتياط خصوصاً في غير الصورتين من كونه في العادة أو متّصلًا بدم النفاس
--> ( 1 ) أبواب الحيض ب 11 . ( 2 ) أبواب النفاس ب 5 / 1 .