الشيخ محمد السند
84
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
وان كان الأحوط اختيار الترتيب وعلى فرض اختيار الارتماس فالأحوط المسح تحت الماء لكن جواز الارتماس مشروط بعدم وجود مانع آخر من نجاسة العضو وسرايتها إلى بقية الأعضاء أو كونه مضرا من جهة وصول الماء إلى المحل . [ مسألة 29 : إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما ] ( مسألة 29 ) : إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال ( 1 ) فيه
--> ( 1 ) أبواب التيمم ب 5 / 7 . ( 2 ) أبواب التيمم ب 5 / 5 - 8 . ( 3 ) المصدر السابق .