الشيخ محمد السند
80
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
[ مسألة 22 : إذا كان على الجبيرة دسومة لا يضر بالمسح عليها إن كانت طاهرة ] ( مسألة 22 ) : إذا كان على الجبيرة دسومة لا يضر بالمسح عليها ان كانت طاهرة ( 1 ) . [ مسألة 23 : إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا ولم يمكن تطهيره ] ( مسألة 23 ) : إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا ولم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح بل يتعين التيمم ( 2 ) ، نعم لو كان عين النجاسة لاصقة ولم يمكن ازالتها ( 3 ) جرى حكم الجبيرة والأحوط ضمّ التيمم . [ مسألة 24 : لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف ] ( مسألة 24 ) : لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة ان كانت على المتعارف ( 4 ) كما انّه لا يجوز وضع ( 5 ) شيء آخر عليها مع عدم الحاجة إلا أن يحسب جزء منها بعد الوضع . [ مسألة 25 : الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح ] ( مسألة 25 ) : الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح ( 6 )
--> ( 1 ) أبواب الوضوء ب 52 . ( 2 ) أبواب الوضوء ب 36 .