الشيخ محمد السند

76

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

الظاهر تصرفا فيه فلا يضر وإلا بطل وإن لم يمكن نزعه أو كان مضرا ، فإن عدّ تالفا يجوز المسح عليه وعليه العوض لمالكه والأحوط استرضاء المالك أيضا أولا ، وإن لم يعد تالفا وجب استرضاء المالك ولو بمثل شراء أو إجارة وإن لم يمكن فالأحوط الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه وبين التيمم .

--> ( 1 ) أبواب القصاص في النفس ب 1 / 3 . ( 2 ) أبواب الأنفال ب 3 / 7 . ( 3 ) البقرة / 173 .