الشيخ محمد السند

47

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

ذلك فاما ان يكون بعد الفراغ أو في الأثناء رجع وان كان الشك قبل مسح الرجل

--> ( 1 ) أبواب الوضوء ب 42 / 2 .