الشيخ محمد السند

419

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

الأول : دم الجروح والقروح 378 الثاني : مما يعفى عنه الدم الأقل من الدرهم 384 الثالث : مما يعفى عنه ما لا تتم فيه الصلاة 398 الرابع : المحمول المتنجس 401 الخامس : ثوب المربية للصبي 407 السادس : كل نجاسة اضطرارية 409