الشيخ محمد السند

409

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

[ السادس : يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار ] ( السادس ) : يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : أبواب نواقض الوضوء باب 13 حديث 8 .