الشيخ محمد السند
407
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
خيط به الثوب والقياطين والزرور والسفائف ، فإنها تعد من اجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها . [ الخامس : ثوب المربية للصبي ] الخامس : ثوب المربية للصبي ( 1 ) أما كانت أو غيرها ، متبرعة أو مستأجرة ، ذكرا كان الصبي أو أنثى وان كان الأحوط الاقتصار على الذكر ، فنجاسته ، معفوة بشرط غسله في كل يوم مرة ، مخيرة بين ساعاته وان كان الأولى غسله آخر النهار لتصلي الظهرين ، والعشاءين مع الطهارة ، أو مع خفة النجاسة ، وان لم يغسل كل يوم مرة ،
--> ( 1 ) الوسائل : أبواب ما يكتسب به باب 3 حديث 2 . ( 2 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 4 .