الشيخ محمد السند

400

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

ولا من اجزاء نجس العين ( 1 ) كالكلب وأخويه والمناط عدم امكان التستر بلا علاج ، فان تعمم أو تحزم بمثل الدستمال مما لا يستر العورة بلا علاج ، لكن يمكن الستر به بشدة بحبل ، أو يجعله خرقا لا مانع من الصلاة فيه ، وأما مثل العمامة الملفوفة التي تستر العورة إذا فلّت فلا يكون معفو ( 2 ) الا إذا خيطت بعد اللف بحيث تصير مثل القلنسوة .

--> ( 1 ) « م » : نعمه العادّون .