الشيخ محمد السند

398

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

[ الثالث : مما يعفى عنه ما لا تتم فيه الصلاة من الملابس ] الثالث : مما يعفى عنه ما لا تتم فيه الصلاة ( 1 ) من الملابس كالقلنسوة والعرقجين والتكة والجورب ، والنعل والخاتم ، والخلخال ونحوها بشرط أن لا يكون من الميتة ( 2 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 31 ، أبواب لباس المصلي باب 14 . ( 2 ) الوسائل : أبواب لباس المصلي باب 14 حديث 2 . ( 3 ) سند العروة 2 / 279 .