الشيخ محمد السند

392

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

والمناط سعة الدرهم ( 1 ) لا وزنه ، وحده ( 2 ) سعة أخمص الراحة ، ولما حده بعضهم بسعة عقد الابهام من اليد وآخر بعقد الوسطى وآخر بعقد السبابة فالأحوط الاقتصار على الأقل وهو الأخير .

--> ( 1 ) المستدرك : أبواب النجاسات باب 15 حديث 2 .