الشيخ محمد السند

381

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

ولا يجب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس ( 1 ) نعم يجب شده ( 2 ) إذا كان في موضع يتعارف شده ولا يختص العفو بما في محل الجرح ، فلو تعدى عن البدن إلى اللباس أو إلى أطراف المحل كان معفوا لكن بالمقدار المتعارف ( 3 ) في مثل ذلك الجرح ويختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر والصغر ، ومن حيث المحل ، فقد يكون في محل لازمه بحسب المتعارف التعدي إلى الأطراف كثيرا أو في محل لا يمكن شده فالمناط المتعارف بحسب ذلك الجرح . [ مسألة 1 : كما يعفى عن دم الجروح كذا يعفى عن القيح المتنجس الخارج معه ] ( مسألة 1 ) : كما يعفى عن دم الجروح كذا ( 4 ) يعفى عن القيح المتنجس الخارج معه