الشيخ محمد السند

376

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

[ مسألة 11 : إذا صلى مع النجاسة اضطرارا ] ( مسألة 11 ) : إذا صلى مع النجاسة اضطرارا لا يجب ( 1 ) عليه الإعادة بعد التمكن ،